الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب

                                                                                                                                                                                                        940 حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم قال فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم فهل تجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك [ ص: 547 ]

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        [ ص: 547 ] قوله : ( باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد ، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب ) في هذه الترجمة حكمان وظن بعضهم أن فيها تكرارا وليس ذلك ، بل الأول الأعم من الثاني ، ولم يذكر المصنف الجواب استغناء بما في الحديث ، ووجهه من حديث البراء أن المراجعة الصادرة بين أبي بردة وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - دالة على الحكم الأول ، وسؤال أبي بردة عن حكم العناق دال على الحكم الثاني .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية