الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1121 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن توبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17167مورق قال قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651104nindex.php?page=treesubj&link=1223أتصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا قلت فأبو بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=1223_1807صلاة الضحى في السفر ) ذكر فيه حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=885528مورق : " قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر أتصلي الضحى ؟ قال : لا . قلت : فعمر ؟ قال : لا . قلت : فأبو بكر ؟ قال : لا . قلت : فالنبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا إخاله . وحديث أم هانئ في صلاة الضحى يوم فتح مكة . وقد أشكل دخول هذا الحديث في هذه الترجمة ، وقال ابن بطال : ليس هو من هذا الباب ، وإنما يصلح في " باب من لم يصل الضحى " ، وأظنه من غلط الناسخ . وقال ابن المنير : الذي يظهر لي أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لما تعارضت عنده الأحاديث نفيا كحديث ابن عمر هذا ، وإثباتا كحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الوصية له أنه يصلي الضحى ، نزل حديث النفي على السفر ، وحديث الإثبات على الحضر ، ويؤيد ذلك أنه ترجم لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " nindex.php?page=treesubj&link=1223صلاة الضحى في الحضر " ، وتقدم عن ابن عمر أنه كان يقول : " لو كنت مسبحا لأتممت في السفر " . وأما حديث أم هانئ ففيه إشارة إلى أنها تصلي في السفر بحسب السهولة لفعلها ، وقال ابن رشيد : ليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة التصريح بالحضر ، لكن [ ص: 63 ] استند ابن المنير إلى قوله فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=3502642ونم على وتر . ، فإنه يفهم منه كون ذلك في الحضر ، لأن المسافر غالب حاله الاستيفاز وسهر الليل ، فلا يفتقر لإيصاء أن لا ينام إلا على وتر ، وكذا الترغيب في صيام ثلاثة أيام . قال ابن رشيد : والذي يظهر لي أن المراد باب صلاة الضحى في السفر نفيا وإثباتا ، وحديث ابن عمر ظاهره نفي ذلك حضرا وسفرا ، وأقل ما يحمل عليه نفي ذلك في السفر لما تقدم في " باب nindex.php?page=treesubj&link=1807من لم يتطوع في السفر " عن ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=885529صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان لا يزيد على ركعتين . قال : ويحتمل أن يقال : لما نفى صلاتها مطلقا من غير تقييد بحضر ولا سفر - وأقل ما يتحقق حمل اللفظ عليه السفر ، ويبعد حمله على الحضر دون السفر - فحمل على السفر لأنه المناسب للتخفيف ، لما عرف من عادة ابن عمر أنه كان لا يتنفل في السفر نهارا . قال : وأورد حديث أم هانئ ليبين أنها إذا كانت في السفر حال طمأنينة تشبه حالة الحضر كالحلول بالبلد شرعت الضحى ، وإلا فلا . قلت : ويظهر لي أيضا أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار بالترجمة المذكورة إلى ما رواه أحمد من طريق الضحاك بن عبد الله القرشي ، عن أنس بن مالك ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=885530رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في السفر سبحة الضحى ثمان ركعات . فأراد أن تردد ابن عمر في كونه صلاها أو لا ، لا يقتضي رد ما جزم به أنس ، بل يؤيده حديث أم هانئ في ذلك ، وحديث أنس المذكور صححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
قوله : ( عن توبة ) بمثناة مفتوحة ، وواو ساكنة ، ثم موحدة مفتوحة ، وهو ابن كيسان العنبري البصري ، تابعي صغير ما له عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث ، وحديث آخر .
قوله : ( عن مورق ) بفتح الواو ، وكسر الراء الثقيلة ، وفي رواية غندر ، عن شعبة عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17167مورقا العجلي ، وهو بصري ثقة ، وكذا من دونه في الإسناد ، وليس لمورق في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن ابن عمر سوى هذا الحديث .
قوله : ( لا إخاله ) بكسر الهمزة ، وتفتح أيضا ، والخاء معجمة أي لا أظنه . وكأن سبب توقف ابن عمر في ذلك أنه بلغه عن غيره أنه صلاها ، ولم يثق بذلك عمن ذكره ، وقد جاء عنه الجزم بكونها محدثة ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور بإسناد صحيح ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، أنه قال : " إنها محدثة ، وإنها لمن أحسن ما أحدثوا " . وسيأتي في أول أبواب العمرة من وجه آخر عن مجاهد قال : " دخلت أنا nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير المسجد ، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة ، وإذا ناس يصلون الضحى ، فسألناه عن صلاتهم ، فقال : بدعة . وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ، عن الحكم بن الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج قال : سألت ابن عمر عن nindex.php?page=treesubj&link=1223_1224صلاة الضحى ، فقال : بدعة ، ونعمت البدعة . وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم ، عن أبيه قال : لقد قتل عثمان ، وما أحد يسبحها ، وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها . وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ، عن الشعبي ، عن ابن عمر قال : " ما صليت الضحى منذ أسلمت ، إلا أن أطوف بالبيت " . أي فأصلي في ذلك الوقت لا على نية صلاة الضحى ، بل على نية الطواف . ويحتمل أنه كان ينويهما معا . وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك في وقت خاص كما سيأتي بعد سبعة أبواب من طريق نافع ، أن ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا يوم يقدم مكة ، فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ، ثم يصلي ركعتين . ويوم يأتي مسجد قباء . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة من وجه آخر ، عن نافع ، عن ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=885531كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة . فأما مسجد قباء ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : حدثنا ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان لا يصلي الضحى [ ص: 64 ] إلا أن يأتي قباء . وهذا يحتمل أيضا أن يريد به nindex.php?page=treesubj&link=1278_1226صلاة تحية المسجد في وقت الضحى لا صلاة الضحى . ويحتمل أن يكون ينويهما معا كما قلناه في الطواف . وفي الجملة ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى ، لأن نفيه محمول على عدم رؤيته ، لا على عدم الوقوع في نفس الأمر ، أو الذي نفاه صفة مخصوصة كما سيأتي نحوه في الكلام على حديث عائشة . قال عياض وغيره : إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة ، لا أنها مخالفة للسنة . ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة ، عن ابن مسعود أنه رأى قوما يصلونها فأنكر عليهم ، وقال : إن كان ولا بد ففي بيوتكم .