باب ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة 
 1339 حدثنا  أحمد بن شبيب بن سعيد  حدثنا أبي  عن  يونس  عن  ابن شهاب  عن خالد بن أسلم  قال خرجنا مع  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله  قال ابن عمر  رضي الله عنهما من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له  إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال      	
		 [ ص: 319 ]  [ ص: 320 ] 
				
						
						
