باب صدقة الفطر على الحر والمملوك وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر 
 1440 حدثنا  أبو النعمان  حدثنا  حماد بن زيد  حدثنا  أيوب  عن  نافع  عن  ابن عمر  رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى  والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن عمر  رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة  من التمر فأعطى شعيرا فكان ابن عمر  يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان ليعطي عن بني وكان ابن عمر  رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين      	
		
				
						
						
