الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1497 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651469nindex.php?page=treesubj&link=28973_3738تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=3742التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) كذا في رواية أبي ذر ، وسقط لغيره " على عهد . . . إلخ " ولبعضهم : " باب " بغير ترجمة ، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، والأول أولى . وفي الترجمة إشارة إلى الخلاف في ذلك ، وإن كان الأمر استقر بعد على الجواز .
قوله : ( حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف ) هو ابن عبد الله بن الشخير ، ورجال الإسناد كلهم بصريون .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران ) هو ابن حصين الخزاعي ، ولمسلم من طريق شعبة ، عن قتادة ، عن مطرف : " بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه ، فقال : إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك " فذكر الحديث .
قوله : ( ونزل القرآن ) أي بجوازه ، يشير إلى قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الآية . ورواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن همام بلفظ : " ولم ينزل فيه القرآن " أي بمنعه ، وتوضحه رواية مسلم الأخرى من طريق شعبة ، وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=886320ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله . وزاد من طريق شعبة ، عن حميد بن هلال ، عن مطرف : nindex.php?page=hadith&LINKID=886321ولم ينزل فيه قرآن بحرمة . وله من طريق أبي العلاء ، عن مطرف nindex.php?page=hadith&LINKID=886322فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم تنه عنه حتى مضى لوجهه . وللإسماعيلي من طريق عفان ، عن همام : nindex.php?page=hadith&LINKID=886323تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونزل فيه القرآن ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم ينسخها شيء . وقد أخرجه المصنف في تفسير البقرة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12004أبي رجاء العطاردي ، عن عمران بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=886324أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمة ، فلم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء .
[ ص: 506 ] قوله : ( قال رجل برأيه ما شاء ) وفي رواية أبي العلاء : ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي " قائل ذلك هو عمران بن حصين ، ووهم من زعم أنه مطرف الراوي عنه لثبوت ذلك في رواية أبي رجاء عن عمران كما ذكرته قبل ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي أنه وقع في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في رواية أبي رجاء ، عن عمران ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : يقال : إنه عمر ، أي الرجل الذي عناه عمران بن حصين ، ولم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، لكن نقله nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كذلك ، فهو عمدة nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في ذلك ، وبهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما ، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار بذلك إلى رواية الجريري ، عن مطرف فقال في آخره : " ارتأى رجل برأيه ما شاء " . يعني عمر ، كذا في الأصل ، أخرجه مسلم ، عن محمد بن حاتم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن الثوري عنه ، وقال ابن التين : يحتمل أن يريد عمر أو عثمان ، وأغرب الكرماني فقال : ظاهر سياق كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن المراد به عثمان ، وكأنه لقرب عهده بقصة عثمان مع علي جزم بذلك ، وذلك غير لازم ، فقد سبقت قصة عمر مع أبي موسى في ذلك ، ووقعت لمعاوية أيضا مع nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم قصة في ذلك ، والأولى أن يفسر بعمر ، فإنه أول من نهى عنها ، وكأن من بعده كان تابعا له في ذلك ، وفي مسلم أيضا أن ابن الزبير كان ينهى عنها nindex.php?page=showalam&ids=11، وابن عباس يأمر بها ، فسألوا جابرا ، فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر ، ثم في حديث عمران هذا ما يعكر على عياض وغيره في جزمهم أن المتعة التي نهى عنها عمر ، وعثمان هي nindex.php?page=treesubj&link=25649فسخ الحج إلى العمرة ، لا العمرة التي يحج بعدها ، فإن في بعض طرقه عند مسلم التصريح بكونها متعة الحج ، وفي رواية له أيضا : nindex.php?page=hadith&LINKID=886325أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر بعض أهله في العشر . وفي رواية له : nindex.php?page=hadith&LINKID=886301جمع بين حج وعمرة . ومراده التمتع المذكور ، وهو الجمع بينهما في عام واحد ، كما سيأتي صريحا في الباب بعده في حديث ابن عباس ، وقد تقدم البحث فيه في حديث أبي موسى .
وفيه من الفوائد أيضا جواز nindex.php?page=treesubj&link=27881نسخ القرآن بالقرآن ولا خلاف فيه ، وجواز نسخه بالسنة ، وفيه اختلاف شهير ، ووجه الدلالة منه قوله : " ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم " . فإن مفهومه أنه لو نهى عنها لامتنعت ، ويستلزم رفع الحكم ، ومقتضاه nindex.php?page=treesubj&link=22177جواز النسخ ، وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية أو نهي من النبي صلى الله عليه وسلم . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=22273وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة ، وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص .