باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة وقالت  عائشة  رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران 
 1741 حدثنا  عبد الله بن يزيد  حدثنا  الليث  حدثنا  نافع  عن  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس  إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين وقال عبيد الله ولا ورس وكان يقول لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين وقال مالك عن نافع عن  ابن عمر  لا تتنقب المحرمة وتابعه ليث بن أبي سليم      	
		
				
						
						
