الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1821 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651787nindex.php?page=treesubj&link=851_2436تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=2435قدر كم بين السحور وصلاة الفجر ) أي : انتهاء السحور وابتداء الصلاة ؛ لأن المراد تقدير الزمان الذي ترك فيه الأكل ، والمراد بفعل الصلاة أول الشروع فيها قاله الزين بن المنير .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ) هو الدستوائي .
قوله : ( عن أنس ) سبق في المواقيت من طريق سعيد عن قتادة قال : " قلت لأنس " .
قوله : ( قلت كم ) هو مقول أنس ، والمقول له nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وقد تقدم بيان ذلك في المواقيت ، وأن قتادة أيضا سأل أنسا عن ذلك ، ورواه أحمد أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن همام وفيه أن أنسا قال : " قلت لزيد " .
قوله : ( قال : قدر خمسين آية ) أي : متوسطة لا طويلة ولا قصيرة لا سريعة ولا بطيئة ، وقدر بالرفع على أنه خبر المبتدأ ، ويجوز النصب على أنه خبر كان المقدرة في جواب زيد لا في سؤال أنس لئلا تصير كان واسمها من قائل والخبر من آخر . قال المهلب وغيره : فيه تقدير الأوقات بأعمال البدن ، وكانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال كقوله : قدر حلب شاة ، وقدر نحر جزور ، فعدل nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة ؛ إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة ، ولو كانوا يقدرون بغير العمل لقال مثلا : قدر درجة ، أو ثلث خمس ساعة . وقال ابن أبي جمرة : فيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة . وفيه [ ص: 165 ] nindex.php?page=treesubj&link=2436تأخير السحور لكونه أبلغ في المقصود . قال ابن أبي جمرة : كان - صلى الله عليه وسلم - ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله ؛ لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه فيشق على بعضهم ، ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضا على بعضهم ممن يغلب عليه النوم فقد يفضي إلى ترك الصبح أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر . وقال فيه أيضا تقوية على الصيام لعموم الاحتياج إلى الطعام ولو ترك لشق على بعضهم ولا سيما من كان صفراويا فقد يغشى عليه فيفضي إلى الإفطار في رمضان .
قال : وفي الحديث nindex.php?page=treesubj&link=30572_24552تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=18458المشي بالليل للحاجة ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - . وفيه الاجتماع على السحور ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=18418حسن الأدب في العبارة لقوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=886943تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " ولم يقل نحن ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما يشعر لفظ المعية بالتبعية . وقال القرطبي : فيه دلالة على أن الفراغ من السحور كان قبل طلوع الفجر ، فهو معارض لقول حذيفة " هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع " . انتهى . والجواب أن لا معارضة بل تحمل على اختلاف الحال ، فليس في رواية واحد منهما ما يشعر بالمواظبة ، فتكون قصة حذيفة سابقة ، وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بإسناد هذا الحديث في المواقيت وكونه من مسند nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أو من مسند أنس .