الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1954 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=651918عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=22839_30208يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام
قوله : ( باب من لم يبال من حيث كسب المال ) في هذه الترجمة إشارة إلى ذم ترك nindex.php?page=treesubj&link=18580_24477التحري في المكاسب .
قوله : ( يأتي على الناس زمان ) في رواية أحمد عن يزيد عن ابن أبي ذئب بسنده : nindex.php?page=hadith&LINKID=887304 " ليأتين على الناس زمان " nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من وجه آخر : nindex.php?page=hadith&LINKID=887305يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حل أو حرام وهذا أورده nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ووهم المزي في " الأطراف " فظن أن nindex.php?page=showalam&ids=12493محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ذئب فترجم به nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي مع طريق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذه عن ابن أبي ذئب ، وليس كما ظن ، فإني لم أقف عليه في جميع النسخ التي وقفت عليها من nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي إلا عن الشعبي لا عن سعيد ، ومحمد بن عبد الرحمن المذكور عنه أظنه nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى لا ابن أبي ذئب ؛ لأني لا أعرف nindex.php?page=showalam&ids=12493لابن أبي ذئب رواية عن الشعبي ، وقال ابن التين : أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا تحذيرا من nindex.php?page=treesubj&link=32944فتنة المال ، وهو من بعض nindex.php?page=treesubj&link=31022دلائل نبوته لإخباره بالأمور التي لم تكن في زمنه . ووجه الذم من جهة التسوية بين الأمرين ، وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذموما من حيث هو ، والله أعلم .