باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع
2003 حدثنا حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع رضي الله عنهما قال ابن عمر أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال أو يكون بيع خيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
قال النبي صلى الله عليه وسلم