باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع 
 2006 حدثنا  قتيبة  حدثنا  الليث  عن  نافع  عن  ابن عمر  رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار  ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع      	
		 [ ص: 390 ] 
				
						
						
