الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2011 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651974أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال nindex.php?page=treesubj&link=22838_22913إذا بايعت فقل لا خلابة
قوله : ( باب ما يكره من الخداع في البيع ) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=18858_18527_19503الخداع في البيع مكروه ، ولكنه لا يفسخ البيع ، إلا إن شرط المشتري الخيار على ما تشعر به القصة المذكورة في الحديث .
قوله : ( أن رجلا ) في رواية أحمد من طريق محمد بن إسحاق " حدثني نافع عن ابن عمر ، كان رجل من الأنصار " زاد ابن الجارود في " المنتقى " من طريق سفيان عن نافع أنه حبان بن منقذ ، وهو بفتح المهملة والموحدة الثقيلة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق عبد الأعلى nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير كلاهما عن ابن إسحاق به ، وزاد فيه : " قال ابن إسحاق فحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال : هو جدي منقذ بن عمرو " وكذلك رواه ابن منده من وجه آخر عن ابن إسحاق .
قوله : ( ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ) في رواية ابن إسحاق : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3502848فشكا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يلقى من الغبن " .
قوله : ( أنه يخدع في البيوع ) بين ابن إسحاق في روايته المذكورة سبب شكواه وهو ما يلقى من الغبن ، وقد أخرجه أحمد وأصحاب السنن nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث أنس بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3502849إن رجلا كان يبايع ، وكان في عقدته ضعف " .
[ ص: 396 ] قوله : ( لا خلابة ) بكسر المعجمة وتخفيف اللام أي : لا خديعة و " لا " لنفي الجنس أي : nindex.php?page=treesubj&link=19702_18248لا خديعة في الدين ؛ لأن الدين النصيحة ، زاد ابن إسحاق في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير وعبد الأعلى عنه " nindex.php?page=hadith&LINKID=3502850ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال ، فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فاردد " فبقي حتى أدرك زمان عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة ، فكثر الناس في زمن عثمان ، وكان إذا اشترى شيئا فقيل له : إنك غبنت فيه . رجع به فيشهد له الرجل من الصحابة nindex.php?page=hadith&LINKID=3502851بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جعله بالخيار ثلاثا ، فيرد له دراهمه . قال العلماء : لقنه النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا القول ليتلفظ به عند البيع فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيرى له كما يرى لنفسه ، لما تقرر من حض المتبايعين على أداء النصيحة كما تقدم في قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث حكيم بن حزام : nindex.php?page=hadith&LINKID=3502852فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما الحديث . واستدل بهذا الحديث لأحمد وأحد قولي مالك أنه nindex.php?page=treesubj&link=23109يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة ، وتعقب بأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما جعل له الخيار لضعف عقله ولو كان الغبن يملك به الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : يحتمل أن الخديعة في قصة هذا الرجل كانت في العيب ، أو في الكذب ، أو في الثمن ، أو في الغبن ، فلا يحتج بها في مسألة الغبن بخصوصها ، وليست قصة عامة ، وإنما هي خاصة في واقعة عين ، فيحتج بها في حق من كان بصفة الرجل . قال : وأما ما روي عن عمر أنه كلم في البيع فقال : ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحبان بن منقذ ثلاثة أيام ، فمداره على ابن لهيعة وهو ضعيف انتهى ، وهو كما قال أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهما من طريقه ، لكن الاحتمالات التي ذكرها قد تعينت بالرواية التي صرح بها بأنه كان يغبن في البيوع ، واستدل به على أن أمد الخيار المشترط ثلاثة أيام من غير زيادة ؛ لأنه حكم ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه ، ويؤيده جعل الخيار في المصراة ثلاثة أيام ، واعتبار الثلاث في غير موضع ، وأغرب بعض المالكية فقال : إنما قصره على ثلاث ؛ لأن معظم بيعه كان في الرقيق ، وهذا يحتاج إلى دليل ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال ، واستدل به على أن من قال عند العقد : " لا خلابة " أنه يصير في تلك الصفقة بالخيار سواء وجد فيه عيبا أو غبنا أم لا ، وبالغ nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في جموده فقال : لو قال : لا خديعة أو لا غش أو ما أشبه ذلك لم يكن له الخيار حتى يقول لا خلابة .
ومن أسهل ما يرد به عليه أنه ثبت في صحيح مسلم أنه كان يقول : " لا خيابة " بالتحتانية بدل اللام وبالذال المعجمة بدل اللام أيضا ، وكأنه كان لا يفصح باللام للثغة لسانه ، ومع ذلك لم يتغير الحكم في حقه عند أحد من الصحابة الذين كانوا يشهدون له بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعله بالخيار ، فدل على أنهم اكتفوا في ذلك بالمعنى ، واستدل به على أن الكبير لا يحجر عليه ولو تبين سفهه لما في بعض طرق nindex.php?page=hadith&LINKID=3502853حديث أنس أن أهله أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : يا رسول الله ، احجر عليه ، فدعاه فنهاه عن البيع فقال : لا أصبر عنه ، فقال : " إذا بايعت فقل : لا خلابة " وتعقب بأنه لو كان الحجر على الكبير لا يصح لأنكر عليهم ، وأما كونه لم يحجر عليه فلا يدل على منع nindex.php?page=treesubj&link=14821الحجر على السفيه . واستدل به على جواز nindex.php?page=treesubj&link=4615_22915البيع بشرط الخيار وعلى جواز nindex.php?page=treesubj&link=22926شرط الخيار للمشتري وحده ، وفيه ما كان أهل ذلك العصر عليه من nindex.php?page=treesubj&link=18683الرجوع إلى الحق nindex.php?page=treesubj&link=26503وقبول خبر الواحد في الحقوق وغيرها .