الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
198 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=650194كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان nindex.php?page=treesubj&link=22631_22639يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد
قوله : ( ابن جبر ) بفتح الجيم وسكون الموحدة ، ومن قاله بالتصغير فقد صحف ; لأن ابن جبير وهو [ ص: 365 ] سعيد لا رواية له عن أنس في هذا الكتاب ، والراوي هنا هو عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك الأنصاري ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق أبي نعيم شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال : حدثنا مسعر حدثني شيخ من الأنصار يقال له ابن جبر . وفي الإسناد كوفيان أبو نعيم وشيخه ، وبصريان أنس والراوي عنه .
قوله : ( يغسل ) أي : جسده ، والشك فيه من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أو من أبي نعيم لما حدثه به ، فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق أبي نعيم فقال " يغتسل " ولم يشك .
قوله : ( بالصاع ) هو إناء يسع خمسة أرطال وثلثا بالبغدادي ، وقال بعض الحنفية ثمانية .
قوله : ( إلى خمسة أمداد ) أي كان ربما اقتصر على الصاع وهو أربعة أمداد ، وربما زاد عليها إلى خمسة ، فكأن أنسا لم يطلع على أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك لأنه جعلها النهاية ، وقد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد هو الفرق ، قال ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهما : هو ثلاثة آصع ، وروى مسلم أيضا من حديثها أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد ، فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة ، وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب كابن شعبان من المالكية ، وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع ، وحمله الجمهور على الاستحباب لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة قدرهما بذلك ، ففي مسلم عن سفينة مثله ، ولأحمد وأبي داود بإسناد صحيح عن جابر مثله ، وفي الباب عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وغيرهم ، وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة ، وهو أيضا في حق من يكون خلقه معتدلا ، وإلى هذا أشار المصنف في أول كتاب الوضوء بقوله " وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - " .