الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك
2032 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651995أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=4745لا يبيع بعضكم على بيع أخيه
[ ص: 414 ]
[ ص: 414 ] قوله : ( باب لا nindex.php?page=treesubj&link=4746يبيع على بيع أخيه ، ولا nindex.php?page=treesubj&link=23702يسوم على سوم أخيه ، حتى يأذن له أو يترك ) أورد فيه حديثي ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة في ذلك ، وأشار بالتقييد إلى ما ورد في بعض طرقه ، وهو ما أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=887407لا يبع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، إلا أن يأذن له وقوله : إلا أن يأذن له يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين كما هو قاعدة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ويحتمل أن يختص بالأخير ، ويؤيد الثاني رواية المصنف في النكاح من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن نافع بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=887408نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب ومن ثم نشأ خلاف للشافعية : هل يختص ذلك بالنكاح أو يلتحق به البيع في ذلك؟ والصحيح عدم الفرق . وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=887409لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر وترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا بالسوم ولم يقع له ذكر في حديثي الباب ، وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه أيضا ، وهو ما أخرجه في الشروط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=887410وأن يستام الرجل على سوم أخيه وأخرجه مسلم في حديث نافع عن ابن عمر أيضا . وذكر " المسلم " لكونه أقرب إلى امتثال الأمر من غيره ، وفي ذكره إيذان بأنه لا يليق به أن يستأثر على مسلم مثله .
قوله : ( لا يبيع ) كذا للأكثر بإثبات الياء في " يبيع " على أن " لا " نافية ، ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة من قرأ : nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=90إنه من يتقي ويصبر ويؤيده رواية الكشميهني بلفظ : " لا يبع " بصيغة النهي .
قوله : ( بعضكم على بيع أخيه ) كذا أخرجه عن إسماعيل عن مالك ، وسيأتي في " باب النهي عن تلقي الركبان " عن عبد الله بن يوسف عن مالك بلفظ " على بيع بعض " وظاهر التقييد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلم وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن حربويه من الشافعية ، وأصرح من ذلك رواية مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887411nindex.php?page=treesubj&link=23702لا يسوم المسلم على سوم المسلم " وقال الجمهور : لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي : وذكر الأخ خرج للغالب فلا مفهوم له .