الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك

                                                                                                                                                                                                        2032 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه [ ص: 414 ]

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        [ ص: 414 ] قوله : ( باب لا يبيع على بيع أخيه ، ولا يسوم على سوم أخيه ، حتى يأذن له أو يترك ) أورد فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة في ذلك ، وأشار بالتقييد إلى ما ورد في بعض طرقه ، وهو ما أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث بلفظ : لا يبع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، إلا أن يأذن له وقوله : إلا أن يأذن له يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين كما هو قاعدة الشافعي ، ويحتمل أن يختص بالأخير ، ويؤيد الثاني رواية المصنف في النكاح من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ : نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب ومن ثم نشأ خلاف للشافعية : هل يختص ذلك بالنكاح أو يلتحق به البيع في ذلك؟ والصحيح عدم الفرق . وقد أخرجه النسائي من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ : لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر وترجم البخاري أيضا بالسوم ولم يقع له ذكر في حديثي الباب ، وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه أيضا ، وهو ما أخرجه في الشروط من حديث أبي هريرة بلفظ : وأن يستام الرجل على سوم أخيه وأخرجه مسلم في حديث نافع عن ابن عمر أيضا . وذكر " المسلم " لكونه أقرب إلى امتثال الأمر من غيره ، وفي ذكره إيذان بأنه لا يليق به أن يستأثر على مسلم مثله .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( لا يبيع ) كذا للأكثر بإثبات الياء في " يبيع " على أن " لا " نافية ، ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة من قرأ : إنه من يتقي ويصبر ويؤيده رواية الكشميهني بلفظ : " لا يبع " بصيغة النهي .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( بعضكم على بيع أخيه ) كذا أخرجه عن إسماعيل عن مالك ، وسيأتي في " باب النهي عن تلقي الركبان " عن عبد الله بن يوسف عن مالك بلفظ " على بيع بعض " وظاهر التقييد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلم وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن حربويه من الشافعية ، وأصرح من ذلك رواية مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ : " لا يسوم المسلم على سوم المسلم " وقال الجمهور : لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي : وذكر الأخ خرج للغالب فلا مفهوم له .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية