باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء إذا حبسته
2041 حدثنا حدثنا ابن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة قال الأعرج رضي الله عنه أبو هريرة بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر
[ ص: 423 ] أبي هريرة