باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة 
 2077 حدثنا يحيى بن سليمان  حدثنا  ابن وهب  أخبرنا  ابن جريج  عن  عطاء   وأبي الزبير  عن  جابر  رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب  ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا      	
		 [ ص: 453 ] 
				
						
						
