الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2122 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=652083أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=27529_4831_27133_24931نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=24931ثمن الكلب ) أورد فيه حديثين : أحدهما عن أبي مسعود " nindex.php?page=hadith&LINKID=887534أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن " . ثانيهما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887535نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة " الحديث ، وقد تقدم في " باب موكل الربا " في أوائل البيع . واشتمل هذان الحديثان على أربعة أحكام أو خمسة إن غايرنا بين كسب الأمة ومهر البغي : الأول : ثمن الكلب ، وظاهر النهي تحريم بيعه ، وهو عام في كل كلب معلما كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز ، ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه ، [ ص: 498 ] وبذلك قال الجمهور ، وقال مالك : لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه ، وعنه كالجمهور ، وعنه كقول أبي حنيفة يجوز وتجب القيمة ، وقال عطاء والنخعي : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=24935بيع كلب الصيد دون غيره وروى أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=887536نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وقال : إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا وإسناده صحيح ، وروى أيضا بإسناد حسن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=887537لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي والعلة في تحريم بيعه عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نجاسته مطلقا وهي قائمة في المعلم وغيره ، وعلة المنع عند من لا يرى نجاسته النهي عن اتخاذه والأمر بقتله ولذلك خص منه ما أذن في اتخاذه ، ويدل عليه حديث جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=887538نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته ، وقد وقع في حديث ابن عمر عند ابن أبي حاتم بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=887539نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريا يعني : مما يصيد وسنده ضعيف ، قال أبو حاتم : هو منكر ، وفي رواية لأحمد : nindex.php?page=hadith&LINKID=887540نهى عن ثمن الكلب وقال : طعمة جاهلية ونحوه nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني من حديث ميمونة بنت سعد ، وقال القرطبي : مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب وكراهية بيعه ولا يفسخ إن وقع ، وكأنه لما لم يكن عنده نجسا وأذن في اتخاذه لمنافعه الجائزة كان حكمه حكم جميع المبيعات ، لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيها ؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق ، قال : وأما تسويته في النهي بينه وبين مهر البغي وحلوان الكاهن فمحمول على الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه ، وعلى تقدير العموم في كل كلب فالنهي في هذه الثلاثة في القدر المشترك من الكراهة أعم من التنزيه والتحريم ، إذ كان واحد منهما منهيا عنه ثم تؤخذ خصوصية كل واحد منهما من دليل آخر ، فإنا عرفنا تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن من الإجماع لا من مجرد النهي ، ولا يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع الوجوه إذ قد يعطف الأمر على النهي والإيجاب على النفي .
الحكم الثاني nindex.php?page=treesubj&link=10807_27133مهر البغي وهو ما تأخذه الزانية على الزنا سماه مهرا مجازا ، والبغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية وهو فعيل بمعنى فاعلة ، وجمع البغي بغايا ، والبغاء بكسر أوله الزنا والفجور ، وأصل البغاء الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد ، واستدل به على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لها ، وفي وجه للشافعية يجب للسيد .
الحكم الثالث كسب الأمة ، وسيأتي في الإجارة " باب nindex.php?page=treesubj&link=27133كسب البغي والإماء " وفيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887541نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الإماء " زاد أبو داود من حديث رافع بن خديج : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887542نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو " فعرف بذلك النهي والمراد به كسبها بالزنا لا بالعمل المباح ، وقد روى أبو داود أيضا من حديث رفاعة بن رافع مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887543نهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها " وقال هكذا بيده نحو الغزل والنفش وهو بالفاء أي : نتف الصوف ، وقيل : المراد بكسب الأمة جميع كسبها وهو من باب سد الذرائع لأنها لا تؤمن إذا ألزمت بالكسب أن تكسب بفرجها ، فالمعنى أن لا يجعل عليها خراج معلوم تؤديه كل يوم .
الحكم الرابع nindex.php?page=treesubj&link=27529حلوان الكاهن ، وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل ، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى ، وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب ، والحلوان مصدر حلوته حلوانا إذا أعطيته ، وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مشقة يقال : حلوته إذا أطعمته الحلو ، والحلوان أيضا الرشوة ، والحلوان أيضا أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه . وسيأتي الكلام على الكهانة وأصلها وحكمها في أواخر كتاب الطب من هذا الكتاب ، إن شاء الله تعالى .
الحكم الخامس ثمن الدم ، واختلف [ ص: 499 ] في المراد به فقيل : أجرة الحجامة ، وقيل : هو على ظاهره ، والمراد تحريم nindex.php?page=treesubj&link=33557بيع الدم كما حرم nindex.php?page=treesubj&link=33556_33558بيع الميتة والخنزير ، وهو حرام إجماعا ، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه ، وسيأتي الكلام على حكم أجرة الحجام في الإجارة ، إن شاء الله تعالى .
( خاتمة ) : اشتمل كتاب البيوع من المرفوع على مائتي حديث وسبعة وأربعين حديثا ، المعلق منها ستة وأربعون وما عداها موصول ، المكرر منه فيه وفيما مضى مائة وتسعة وثلاثون حديثا والخالص مائة وثمانية أحاديث ، وافقه مسلم على تخريجها سوى تسعة وعشرين حديثا وهي : حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة تزويجه ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في التمرة الساقطة ، وحديث عائشة في التسمية على الذبيحة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=887544 " يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال " وحديث أبي بكر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887545قد علم قومي أن حرفتي " وحديث المقدام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887546أطيب ما أكل من كسبه " وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887547أن داود كان يأكل من كسبه " وحديث جابر : nindex.php?page=hadith&LINKID=887548 " رحم الله عبدا سمحا " وحديث العداء في العهدة ، وحديث أبي جحيفة في الحجام ، وحديث ابن عباس : " آخر آية أنزلت " وحديث ابن أبي أوفى : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887549أن رجلا أقام سلعة " وحديث ابن عمر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887550كان على جمل صعب " وحديثه في الإبل الهيم ، وحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=887551 " اكتالوا حتى تستوفوا " وحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887552إذا بعت فكل " وحديث جابر في دين أبيه ، وحديث المقدام : nindex.php?page=hadith&LINKID=887553 " كيلوا طعامكم " وحديث عائشة في شأن الهجرة ، وحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887554المكر والخديعة في النار " وحديث أنس في الملامسة والمنابذة ، وحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887555إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه " وحديث ابن عمر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887556لا يبيع حاضر لباد " وحديث ابن عباس في المزابنة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في بيع الثمار ، وحديث سلمان في مكاتبته ، وحديث عبد الرحمن بن عوف مع صهيب ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887557ثلاثة أنا خصمهم " وحديثه في إجلاء اليهود . وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين اثنان وخمسون أثرا . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .