باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب  بفاتحة الكتاب وقال  ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله وقال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم وأعطى الحسن دراهم عشرة ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الخرص 
 2156 حدثنا  أبو النعمان  حدثنا  أبو عوانة  عن  أبي بشر  عن  أبي المتوكل  عن  أبي سعيد  رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب  فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما  فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله وقال شعبة حدثنا أبو بشر سمعت أبا المتوكل بهذا      	
		 [ ص: 530 ] 
				
						
						
