الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2164 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث nindex.php?page=showalam&ids=13382وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652123nindex.php?page=treesubj&link=4736نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=27133عسب الفحل ) أورد فيه حديث ابن عمر في النهي عنه ، والعسب بفتح العين وإسكان السين المهملتين وفي آخره موحدة ، ويقال له العسيب أيضا ، والفحل : الذكر من كل حيوان فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=887623نهى عن عسب التيس واختلف فيه فقيل : هو ثمن ماء الفحل ، وقيل : أجرة الجماع ، وعلى الأخير جرى المصنف . ويؤيد الأول حديث جابر عند مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=887624نهى عن بيع ضراب الجمل وليس بصريح في عدم الحمل على الإجارة ؛ لأن الإجارة بيع منفعة ، ويؤيد الحمل على الإجارة لا الثمن ما تقدم عن قتادة قبل أربعة أبواب أنهم كانوا يكرهون أجر ضراب الجمل ، وقال صاحب " الأفعال " : أعسب الرجل عسيبا اكترى منه فحلا ينزيه . وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام ؛ لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه ، وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة ، وهو قول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ورواية عن مالك قواها nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري وغيره ، وحمل النهي على ما إذا وقع لأمد مجهول ، وأما إذا استأجره مدة معلومة فلا بأس كما يجوز nindex.php?page=treesubj&link=6103الاستئجار لتلقيح النخل ، وتعقب بالفرق لأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح ، ثم النهي عن الشراء والكراء ، إنما صدر لما فيه من الغرر ، وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه ، فإن أهدي للمعير هدية من المستعير بغير شرط جاز . nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي من حديث أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=887625أن رجلا من كلاب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل فنهاه ، فقال : يا رسول الله ، إنا نطرق الفحل فنكرم ، فرخص له في الكرامة nindex.php?page=showalam&ids=13053ولابن حبان في صحيحه من حديث أبي كبشة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=887626من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر سبعين فرسا .
قوله : ( عن علي بن الحكم ) هو البناني بضم الموحدة بعدها نون خفيفة بصري ثقة عند الجميع ، ولينه nindex.php?page=showalam&ids=11886أبو الفتح الأزدي بلا مستند ، وليس في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " [ ص: 540 ] هذا الحديث عن مسدد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه ، وقال : علي بن الحكم ثقة من أعز البصريين حديثا . انتهى . وقد وهم في استدراكه ، وهو في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما ترى ، وكأنه لما لم يره في كتاب البيوع توهم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يخرجه .