باب الوكالة في الصرف والميزان وقد وكل عمر   وابن عمر  في الصرف 
 2180 حدثنا  عبد الله بن يوسف  أخبرنا  مالك  عن  عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف  عن  سعيد بن المسيب  عن  أبي سعيد الخدري   وأبي هريرة  رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر  فجاءهم بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر  هكذا فقال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال لا تفعل  بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك      	
		 [ ص: 562 ] 
				
						
						
