الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2204 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652161nindex.php?page=treesubj&link=6203_6208_33665_33666_30851عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=6215إذا لم يشرط السنين في المزارعة ) ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور في الباب قبله من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله مختصرا ، وقد سبق ما فيه . قال ابن التين : قوله : " إذا لم يشترط السنين " ليس بواضح من الخبر الذي ساقه . كذا قال ، ووجه ما ترجم به الإشارة إلى أنه لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث مقيدا بسنين معلومة . وقد ترجم له بعد أبواب " إذا قال رب الأرض [ ص: 18 ] أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما " وساق الحديث وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - نقركم ما شئنا هو ظاهر فيما ترجم له ، وفيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=6280_6215دفع النخل مساقاة والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة فيكون للمالك أن يخرج العامل متى شاء ، وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة والمزارعة ، وقال أبو ثور : إذا أطلقا حمل على سنة واحدة ، وعن مالك : إذا قال ساقيتك كل سنة بكذا جاز ولو لم يذكر أمدا وحمل قصة خيبر على ذلك ، واتفقوا على أن الكري لا يجوز إلا بأجل معلوم وهو من العقود اللازمة .