باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع فللبائع الممر والسقي حتى يرفع وكذلك رب العرية
2250 أخبرنا حدثنا عبد الله بن يوسف حدثني الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه قال أبيه إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع وعن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن مالك عن نافع عن ابن عمر عمر في العبد
[ ص: 61 ]