باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه 
 2303 حدثنا  عبد الله بن يوسف  أخبرنا  مالك  عن  نافع  عن  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه  أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه      	
		 [ ص: 107 ] 
				
						
						
