الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2348 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11823أبو الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652300سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول nindex.php?page=treesubj&link=25562من قتل دون ماله فهو شهيد
قوله : ( باب من nindex.php?page=treesubj&link=18081_25565قاتل دون ماله ) أي ما حكمه ؟ قال القرطبي : " دون " في أصلها ظرف مكان بمعنى تحت ، وتستعمل للسببية على المجاز ، ووجهه أن الذي يقاتل عن ماله غالبا إنما يجعله خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه .
قوله : ( حدثنا عبد الله بن يزيد ) هو المقرئ وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي ، ووقع منسوبا هـكذا عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي .
قوله : ( عن عكرمة ) في رواية الطبري عن أبي الأسود " أن عكرمة أخبره " وليس لعكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير هذا الحديث الواحد .
قوله : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وكأنه كتبه من حفظه أو حدث به المقرئ من حفظه فجاء به على اللفظ المشهور ، وإلا فقد رواه الجماعة عن المقرئ بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=887812 " من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة " قال : ومن أتى به على غير اللفظ الذي اعتيد فهو أولى بالحفظ ولا سيما وفيهم مثل nindex.php?page=showalam&ids=15863دحيم ، وكذلك ما زادوه من قوله : " مظلوما " فإنه لا بد من هذا القيد . وساقه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15863دحيم وابن أبي عمر وعبد العزيز بن سلام ، قلت : وكذلك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن عبيد الله بن فضالة عن المقرئ ، وكذلك رواه حيوة بن شريح عن أبي الأسود بهذا اللفظ أخرجه الطبري .
نعم للحديث طريق أخرى عن عكرمة أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي باللفظ المشهور ، وأخرجه مسلم كذلك من طريق ثابت بن عياض عن عبد الله بن عمرو ، وفي روايته قصة قال : " لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان - يشير للقتال - فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه ، فقال عبد الله بن عمرو : أما علمت . . . " فذكر الحديث ، وأشار بقوله : " ما كان " إلى ما بينه حيوة في روايته المشار إليها فإن أولها " أن عاملا لمعاوية أجرى عينا من ماء ليسقي بها أرضا ، فدنا من حائط لآل عمرو بن العاص فأراد أن يخرجه ليجري العين منه إلى الأرض ، فأقبل عبد الله بن عمرو ومواليه بالسلاح وقالوا : والله لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحد " فذكر الحديث ، والعامل المذكور هو عنبسة بن أبي سفيان كما ظهر من رواية مسلم ، وكان عاملا لأخيه على مكة والطائف ، والأرض المذكورة كانت بالطائف ، وامتناع عبد الله بن عمرو من ذلك لما يدخل عليه من الضرر فلا حجة فيه لمن عارض به حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فيمن أراد أن يضع جذعه على جدار جاره والله أعلم .
[ ص: 148 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من وجهين آخرين ، وأبو داود والترمذي من وجه آخر كلهم عن عبيد الله بن عمرو باللفظ المشهور ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=hadith&LINKID=887813من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه من حديث ابن عمر نحوه ، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار إلى ذلك في الترجمة لتعبيره بلفظ " قاتل " وروى الترمذي وبقية أصحاب السنن من حديث سعيد بن زيد نحوه وفيه ذكر الأهل والدم والدين ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند ابن ماجه nindex.php?page=hadith&LINKID=887814من أريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد قال النووي : فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرا وهو قول الجمهور ، وشذ من أوجبه ، وقال بعض المالكية : لا يجوز إذا طلب الشيء الخفيف . قال القرطبي : سبب الخلاف عندنا هـل الإذن في ذلك من باب تغيير المنكر فلا يفترق الحال بين القليل والكثير ، أو من باب دفع الضرر فيختلف الحال ؟ وحكى ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله الاختيار أن يكلمه أو يستغيث ، فإن منع أو امتنع لم يكن له قتاله وإلا فله أن يدفعه عن ذلك ولو أتى على نفسه ، وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة لكن ليس له عمد قتله .
قال ابن المنذر : والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل ، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث المجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه . وفرق الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث عليها ، وأما في حال الاختلاف والفرقة فليستسلم ولا يقاتل أحدا . ويرد عليه ما وقع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=887815أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه . قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : فاقتله . قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد . قال أرأيت إن قتلته ؟ قال : فهو في النار قال ابن بطال : إنما أدخل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذه الترجمة في هذه الأبواب ليبين أن للإنسان أن يدفع عن نفسه وماله ولا شيء عليه ، فإنه إذا كان شهيدا إذا قتل في ذلك فلا قود عليه ولا دية إذا كان هو القاتل .