باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
2359 حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع رضي الله عنهما قال ابن عمر وإلا فقد عتق منه ما عتق من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق قال لا أدري قوله عتق منه ما عتق قول من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 157 ]