الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2398 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=652350nindex.php?page=treesubj&link=7626_33633نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=7626_7627بيع الولاء وهبته ) أي حكمه ، والولاء بالفتح والمد : حق ميراث المعتق من المعتق بالفتح . أورد فيه حديث ابن عمر المشهور ، وسيأتي شرحه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى مع توجيه عدم صحة بيعه من دلالة النهي المذكور .
وحديث عائشة في قصة بريرة ، وسيأتي بعد عشرة أبواب . ووجه دخوله في الترجمة من قوله في أصل الحديث " فإنما nindex.php?page=hadith&LINKID=883988الولاء لمن أعتق " وهو إن كان لم يسقه هنا بهذا اللفظ فكأنه أشار إليه كعادته ، ووجه الدلالة منه حصره في المعتق فلا يكون لغيره معه منه شيء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : [ ص: 199 ] لما كان الولاء كالنسب كان من أعتق ثبت له الولاء كمن ولد له ولد ثبت له نسبه ; فلو نسب إلى غيره لم ينتقل نسبه عن والده ، وكذا إذا أراد نقل ولائه عن محله لم ينتقل .
أورد فيه حديث ابن عمر المشهور ، وسيأتي شرحه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى مع توجيه عدم صحة بيعه من دلالة النهي المذكور .