الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب العبد راع في مال سيده ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد

                                                                                                                                                                                                        2419 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسئول عن رعيته فالإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسئول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته قال فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع ومسئول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته [ ص: 215 ]

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        [ ص: 215 ] قوله : ( باب العبد راع في مال سيده ) أي ويلزمه حفظه ، ولا يعمل إلا بإذنه .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( ونسب - صلى الله عليه وسلم - المال إلى السيد ) كأنه يشير بذلك إلى حديث ابن عمر من باع عبدا وله مال فماله للسيد وقد تقدمت الإشارة إليه في باب من باع نخلا قد أبرت من كتاب البيوع وفي كتاب الشرب ، وكلام ابن بطال يشير إلى أن ذلك مستفاد من قوله " العبد راع في مال سيده " فإنه قال في شرح حديث الباب : فيه حجة لمن قال : إن العبد لا يملك ، وتعقبه ابن المنير بأنه لا يلزم من كونه راعيا في مال سيده أن لا يكون هو له مال ، فإن قيل فاشتغاله برعاية مال سيده يستوعب أحواله ، فالجواب أن المطلق لا يفيد العموم ، ولا سيما إذا سيق لغير قصد العموم ، وحديث الباب إنما سيق للتحذير من الخيانة والتخويف بكونه مسئولا ومحاسبا ، فلا تعلق له بكونه يملك أو لا يملك انتهى . وقد تقدم الكلام على مسألة كونه هل يملك قبل ستة أبواب .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( والمرأة في بيت زوجها راعية ) إنما قيد بالبيت لأنها لا تصل إلى ما سواه غالبا إلا بإذن خاص ، وسيأتي بسط القول في ذلك في أوائل كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية