الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2482 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652432nindex.php?page=treesubj&link=7257_7280قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى أنها لمن وهبت له
قوله : ( باب ما قيل في nindex.php?page=treesubj&link=7261_7282العمرى والرقبى ) أي ما ورد في ذلك من الأحكام ، ثبت للأصيلي وكريمة بسملة قبل الباب ، والعمرى بضم المهملة وسكون الميم مع القصر ، وحكي ضم الميم مع ضم أوله ، وحكي فتح أوله مع السكون ، مأخوذ من العمر ، والرقبى بوزنها مأخوذة من المراقبة ، لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية فيعطي الرجل الدار ويقول له : أعمرتك إياها ، أي أبحتها لك مدة عمرك فقيل لها عمرى لذلك ، وكذا قيل لها رقبى لأن كلا منهما يرقب متى يموت الآخر لترجع إليه ، وكذا ورثته فيقومون مقامه في ذلك ، هذا أصلها لغة .
أما شرعا فالجمهور على أن العمرى إذا وقعت كانت ملكا للآخذ ، ولا ترجع إلى الأول إلا إن صرح باشتراط ذلك . وذهب الجمهور إلى صحة العمرى إلا ما حكاه أبو الطيب الطبري عن بعض الناس nindex.php?page=showalam&ids=15151والماوردي عن داود وطائفة ، لكن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم قال بصحتها وهو شيخ الظاهرية . ثم اختلفوا إلى ما يتوجه التمليك ؟ فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات ، حتى لو كان المعمر عبدا فأعتقه الموهوب له نفذ بخلاف الواهب ، وقيل يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم . وهل يسلك به مسلك العارية أو الوقف ؟ روايتان عند المالكية وعن الحنفية التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة وفي الرقبى إلى المنفعة وعنهم أنها باطلة ، وقول المصنف " nindex.php?page=hadith&LINKID=888018أعمرته الدار فهي عمرى جعلتها له " أشار بذلك إلى أصلها ، وأطلق الجعل لأنه يرى أنها تصير ملك الموهوب له كقول الجمهور ، ولا يرى أنها عارية كما سيأتي تصريحه بذلك في آخر أبواب الهبة . وقوله : " استعمركم فيها جعلكم عمارا " هو تفسير أبي عبيدة في " المجاز " وعليه يعتمد كثيرا وقال غيره : استعمركم أطال أعماركم ، وقيل معناه أذن لكم في عمارتها واستخراج قوتكم منها .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى ) هو ابن أبي كثير .
[ ص: 283 ] قوله : ( عن أبي سلمة عن جابر ) في رواية هشام عن يحيى " حدثني أبو سلمة سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله " أخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن .
قوله : ( قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعمرى أنها لمن وهبت له ) هو بفتح " أنها " أي قضى بأنها ، وفي رواية الزهري عن أبي سلمة عند مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=888019أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث هذا لفظه من طريق مالك عن الزهري ، وله نحوه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن الزهري ، وله من طريق الليث عنه : فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه ، ولم يذكر التعليل الذي في آخره ، وله من طريق معمر عنه إنما العمرى التي أجازها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول هي لك ولعقبك فأما الذي قال : " هي لك ما عشت " فإنها ترجع إلى صاحبها قال معمر : كان الزهري يفتي به ولم يذكر التعليل أيضا ، وبين من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري أن التعليل من قول أبي سلمة ، وقد أوضحته في كتاب " المدرج " وأخرجه مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=888020جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه فيجتمع من هذه الروايات ثلاثة أحوال : أحدها : أن يقول : " هي لك ولعقبك " فهذا صريح في أنها للموهوب له ولعقبه .
ثانيها : أن يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=888021هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي " فهذه عارية مؤقتة وهي صحيحة ، فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى ، وقد بينت هذه والتي قبلها رواية الزهري ، وبه قال أكثر العلماء ورجحه جماعة من الشافعية ، والأصح عند أكثرهم لا ترجع إلى الواهب ، واحتجوا بأنه شرط فاسد فألغي ، وسأذكر الاحتجاج لذلك آخر الباب . ثالثها : أن يقول : أعمرتكها ويطلق ، فرواية nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير هذه تدل على أن حكمها حكم الأول وأنها لا ترجع إلى الواهب ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد والجمهور ، وقال في القديم : العقد باطل من أصله . وعنه كقول مالك ، وقيل القديم عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالجديد . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أن قتادة حكى أن سليمان بن هشام بن عبد الملك سأل الفقهاء عن هذه المسألة أعني صورة الإطلاق فذكر له قتادة عن الحسن وغيره أنها جائزة ، وذكر له حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بذلك ، قال : وذكر له عن عطاء عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك قال : فقال الزهري : إنما العمرى أي الجائزة إذا أعمر له ولعقبه من بعده ، فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه . قال قتادة واحتج الزهري بأن الخلفاء لا يقضون بها فقال عطاء قضى بها nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان .