الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2517 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652466تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال nindex.php?page=treesubj&link=29595_32210_27152_12968_12948_10982_33546_16055وكيف وقد قيل دعها عنك أو نحوه
[ ص: 318 ]
[ ص: 318 ] قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=12957شهادة المرضعة ) ذكر فيه حديث عقبة بن الحارث في قصة المرأة التي أخبرته أنها أرضعته وأرضعت امرأته ، أخرجه في الباب الذي قبله ، وفي هذا الباب عن أبي عاصم ، لكن هنا عن عمر بن سعيد وفي الذي قبله عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة وكأن لأبي عاصم فيه شيخين ، فقد وجدت له فيه ثالثا ورابعا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، من طريق محمد بن يحيى عن أبي عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=12065أبي عامر الخراز ومحمد بن سليم كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أيضا ، واحتج به من قبل شهادة المرضعة وحدها ، قال علي بن سعد : سمعت أحمد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع قال : تجوز على حديث عقبة بن الحارث وهو قول الأوزاعي .
ونقل عن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري والحسن وإسحاق ، وروى عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن ابن شهاب قال : " فرق عثمان بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعتهم " قال ابن شهاب : الناس يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم ، واختاره أبو عبيد إلا أنه قال : إن شهدت المرضعة وحدها وجب على الزوج مفارقة المرأة ، ولا يجب عليه الحكم بذلك ، وإن شهدت معها أخرى وجب الحكم به .
واحتج أيضا بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يلزم عقبة بفراق امرأته بل قال له " دعها عنك " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " كيف وقد زعمت " فأشار إلى أن ذلك على التنزيه ، وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة ; لأنها شهادة على فعل نفسها ، وقد أخرج أبو عبيد من طريق عمر nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك فقال عمر : فرق بينهما إن جاءت بينة ، وإلا فخل بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزها ، ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت .
وقال الشعبي : تقبل مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تتعرض نسوة لطلب أجرة ، وقيل : لا تقبل مطلقا ، وقيل : تقبل في ثبوت المحرمية دون ثبوت الأجرة لها على ذلك ، قال مالك تقبل مع أخرى . وعن أبي حنيفة لا تقبل في الرضاع شهادة النساء المتمحضات ، وعكسه nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري من الشافعية ، وأجاب من لم يقبل شهادة المرضعة وحدها بحمل النهي في قوله : " فنهاه عنها " على التنزيه ويحمل الأمر في قوله : " دعها عنك " على الإرشاد . وفي الحديث جواز إعراض المفتي ليتنبه المستفتي على أن الحكم فيما سأله الكف عنه ، وجواز تكرار السؤال لمن لم يفهم المراد ، والسؤال عن السبب المقتضي لرفع النكاح .
وقوله في الإسناد الذي قبله " حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه " فيه رد على من زعم أن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة لم يسمع من عقبة بن الحارث ، وقد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ولعل قائل ذلك أخذه من الرواية الآتية في النكاح من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : " وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ " وأخرجه أبو داود من طريق حماد عن أيوب ، ولفظه " عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال : وحدثنيه صاحب لي عنه ، وأنا لحديث صاحبي أحفظ " ولم يسمه ، وفيه إشارة إلى التفرقة في صيغ الأداء بين الإفراد والجمع ، أو بين القصد إلى التحديث وعدمه ، فيقول الراوي فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ ، أو قصد الشيخ تحديثه بذلك " حدثني " بالإفراد وفيما عدا ذلك " حدثنا " [ ص: 319 ] بالجمع أو " سمعت فلانا يقول " ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من هذا الوجه " حدثني عقبة بن الحارث " ثم قال : " لم يحدثني ولكني سمعته يحدث " وهذا يعين أحد الاحتمالين ، وقد اعتمد ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيما يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين فيقول " nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع " ولا يقول حدثني ولا أخبرني ; لأنه لم يقصده بالتحديث وإنما كان يسمعه من غير أن يشعر به .
قوله فيه ( إني قد أرضعتكما ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة " فدخلت علينا امرأة سوداء فسألت فأبطأنا عليها فقالت : تصدقوا علي فوالله لقد أرضعتكما جميعا " زادnindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في العلم من طريق عمر بن سعيد عن ابن أبي حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة " فقال لها عقبة : ما أرضعتني ولا أخبرتني - أي بذلك - قبل التزوج " زاد في " باب إذا شهد بشيء فقال آخر : ما علمت ذلك " وفي العلم " فركب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة فسأله " وترجم عليه " الرحلة في المسألة النازلة " وزاد في النكاح " فقالت لي : قد أرضعتكما وهي كاذبة " .
قوله : ( دعها عنك أو نحوه ) في رواية النكاح " دعها عنك " حسب ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في رواية أيوب في آخره " لا خير لك فيها " وفي الباب الذي قبله " فنهاه عنها زاد في الباب المشار إليه من الشهادات " ففارقها ونكحت زوجا غيره " .