الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        2525 حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان ثم أنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم إلى عذاب أليم ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن فحدثناه بما قال فقال صدق لفي أنزلت كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه فقلت له إنه إذا يحلف ولا يبالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        الحديث الثاني والثالث حديث الأشعث وعبد الله بن مسعود في سبب نزول قوله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله الآية . وقد مضت الإشارة إليه قبل بباب . والمراد منه قوله : " شاهداك أو يمينه " وقد روى نحو هذه القصة وائل بن حجر وزاد فيها " ليس لك إلا ذلك " أخرجه مسلم وأصحاب السنن واستدل بهذا الحصر على رد القضاء باليمين والشاهد ، وأجيب بأن المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - : " شاهداك " أي بينتك سواء كانت رجلين أو رجلا وامرأتين أو رجلا ويمين الطالب ، وإنما خص الشاهدين بالذكر لأنه الأكثر الأغلب ، فالمعنى شاهداك أو ما يقوم مقامهما ، ولو لزم من ذلك رد الشاهد واليمين لكونه لم يذكر للزم رد الشاهد والمرأتين لكونه لم يذكر فوضح التأويل المذكور ، والملجئ إليه ثبوت الخبر باعتبار الشاهد واليمين ، فدل على أن ظاهر لفظ الشاهدين غير مراد بل المراد هو أو ما يقوم مقامه .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية