الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2529 حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=652478أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=33061_15252عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف
قوله : ( باب إذا تسارع قوم في اليمين ) أي حيث تجب عليهم جميعا بأيهم يبدأ .
قوله : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا ، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم [ ص: 338 ] يحلف ) أي قبل الآخر ، هذا اللفظ أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وقال فيه : " فأسرع الفريقان " وقد رواه أحمد عن عبد الرزاق شيخ شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه بلفظ " إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها " وأخرجه أبو نعيم في مسند إسحاق ابن راهويه عن عبد الرزاق مثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وتعقبه بأنه رآه في أصل إسحاق عن عبد الرزاق باللفظ الذي رواه أحمد ، قال : وقد وهم شيخنا أبو أحمد في ذلك انتهى .
قلت : وهكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عن عبد الرزاق ، وأخرجه من طريق الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق مثله لكن قال : " فاستحباها " ، وأخرجه أبو داود عن أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16023وسلمة بن شبيب عن عبد الرزاق بلفظ " أو استحباها " قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : هذا هـو الصحيح ، أي أنه بلفظ " أو " لا بالفاء ولا بالواو . قلت : ورواية الواو يمكن حملها على رواية أو ، وأما رواية الفاء فيمكن توجيهها بأنهما أكرها على اليمين في ابتداء الدعوى ، فلما عرفا أنهما لا بد لهما منها أجابا إليها وهو المعبر عنه بالاستحباب ، ثم تنازعا أيهما يبدأ فأرشد إلى القرعة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره : الإكراه هنا لا يراد به حقيقته ، لأن الإنسان لا يكره على اليمين ، وإنما المعنى إذا توجهت اليمين على اثنين وأرادا الحلف - سواء كانا كارهين لذلك بقلبهما وهو معنى الإكراه ، أو مختارين لذلك بقلبهما وهو معنى الاستحباب - وتنازعا أيهما يبدأ فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة ، وهو المراد بقوله " فليستهما " أي فليقترعا . وقيل : صورة الاشتراك في اليمين أن يتنازع اثنان عينا ليست في يد واحد منهما ولا بينة لواحد منهما فيقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة حلف واستحقها . ويؤيد ذلك ما روى أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهما من طريق أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=3502896أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : استهما على nindex.php?page=treesubj&link=33061اليمين ما كان ، أحبا ذلك أو كرها ، وأما اللفظ الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيحتمل أن يكون عند عبد الرزاق فيه حديث آخر باللفظ المذكور ، ويؤيده رواية أبي رافع المذكورة فإنها بمعناها ، ويحتمل أن تكون قصة أخرى بأن يكون القوم المذكورون مدعى عليهم بعين في أيديهم مثلا وأنكروا ولا بينة للمدعى عليهم ، فتوجهت عليهم اليمين ، فتسارعوا إلى الحلف ، والحلف لا يقع معتبرا إلا بتلقين المحلف ، فقطع النزاع بينهم بالقرعة فمن خرجت له بدأ به في ذلك . والله أعلم .