الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك وقال ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه

                                                                                                                                                                                                        2562 حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال توفي أبي وعليه دين فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة ثم قال ادع غرماءك فأوفهم فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته وفضل ثلاثة عشر وسقا سبعة عجوة وستة لون أو ستة عجوة وسبعة لون فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له فضحك فقال ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما فقالا لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك وقال هشام عن وهب عن جابر صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك وقال وترك أبي عليه ثلاثين وسقا دينا وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر [ ص: 366 ]

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        [ ص: 366 ] قوله : ( باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك ) أي عند المعارضة ، وقد قدمت توجيه ذلك في كتاب الاستقراض ، ومراده أن المجازفة في الاعتياض عن الدين جائزة وإن كانت من جنس حقه وأقل ، وأنه لا يتناوله النهي إذ لا مقابلة من الطرفين .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( وقال ابن عباس إلخ ) وصله ابن أبي شيبة ، وقد تقدم شرحه في أول الحوالة

                                                                                                                                                                                                        حديث جابر يأتي الكلام عليه في علامات النبوة إن شاء الله تعالى ، وقوله فيه : " وفضل " بفتح المعجمة ، وضبط عند أبي ذر بكسرها ، قال سيبويه : وهو نادر . وقوله : ( وقال هشام ) أي ابن عروة ( عن وهب ) أي ابن كيسان ، ورواية هشام هذه تقدمت موصولة في الاستقراض . وقوله : ( وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر ) أي أن ابن إسحاق روى الحديث عن وهب بن كيسان كما رواه هشام بن عروة إلا أنهما اختلفا في تعيين الصلاة التي حضرها جابر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أعلمه بقصته فقال ابن إسحاق الظهر ، وقال هشام العصر ، وقال عبيد الله بن عمر المغرب ، والثلاثة رووه عن وهب بن كيسان عن جابر ، وكأن هذا القدر من الاختلاف لا يقدح في صحة أصل الحديث لأن المقصود منه ما وقع من بركته - صلى الله عليه وسلم - في التمر وقد حصل توافقهم عليه ولا يترتب على تعيين تلك الصلاة بعينها كبير معنى والله أعلم . وقوله : " وستة لون " اللون ما عدا العجوة ، وقيل هو الدقل وهو الرديء ، وقيل : اللون : اللين واللينة ، وقيل الأخلاط من التمر ، وسيأتي اللينة في تفسير سورة الحشر وأنه اسم للنخلة .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية