بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة
2564 حدثنا حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل قال أخبرني ابن شهاب أنه سمع عروة بن الزبير مروان رضي الله عنهما يخبران عن والمسور بن مخرمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كاتب يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل بن عمرو سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ إلى أبيه أبا جندل ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت سهيل بن عمرو أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى قوله ولا هم يحلون لهن قال فأخبرتني عروة عائشة يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى غفور رحيم قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط
[ ص: 368 ] [ ص: 369 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية