باب إذا باع نخلا قد أبرت ولم يشترط الثمرة
2567 حدثنا أخبرنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع رضي الله عنهما عبد الله بن عمر إلا أن يشترط المبتاع من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع
[ ص: 370 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال