باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
2569 حدثنا حدثنا أبو نعيم زكرياء قال سمعت يقول حدثني عامرا رضي الله عنه جابر ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله ثم قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه بوقية فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثري قال أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى جابر المدينة وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة وقال عطاء وغيره لك ظهره إلى المدينة وقال محمد بن المنكدر عن شرط ظهره إلى جابر المدينة وقال زيد بن أسلم عن ولك ظهره حتى ترجع وقال أبو الزبير عن جابر أفقرناك ظهره إلى جابر المدينة وقال الأعمش عن سالم عن تبلغ عليه إلى أهلك وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية وتابعه زيد بن أسلم عن جابر وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذته بأربعة دنانير وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر وقال الأعمش عن سالم عن جابر وقية ذهب وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمائتي درهم وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق جابر تبوك أحسبه قال بأربع أواق وقال أبو نضرة عن اشتراه بعشرين دينارا وقول جابر الشعبي بوقية أكثر الاشتراط أكثر وأصح عندي قاله أبو عبد الله
[ ص: 371 ]