باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز 
 2569 حدثنا  أبو نعيم  حدثنا زكرياء  قال سمعت  عامرا  يقول حدثني  جابر  رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله ثم قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه بوقية فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثري قال ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك  قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن  جابر  أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة  وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة  وقال عطاء وغيره لك ظهره إلى المدينة  وقال محمد بن المنكدر عن  جابر  شرط ظهره إلى المدينة  وقال زيد بن أسلم عن  جابر  ولك ظهره حتى ترجع وقال أبو الزبير عن  جابر  أفقرناك ظهره إلى المدينة  وقال الأعمش عن سالم عن  جابر  تبلغ عليه إلى أهلك وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن  جابر  اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية وتابعه زيد بن أسلم عن  جابر  وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن  جابر  أخذته بأربعة دنانير وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن  جابر  وابن المنكدر وأبو الزبير عن  جابر  وقال الأعمش عن سالم عن  جابر  وقية ذهب وقال أبو إسحاق عن سالم عن  جابر  بمائتي درهم وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن  جابر  اشتراه بطريق تبوك  أحسبه قال بأربع أواق وقال أبو نضرة عن  جابر  اشتراه بعشرين دينارا وقول الشعبي  بوقية أكثر الاشتراط أكثر وأصح عندي قاله أبو عبد الله       	
		 [ ص: 371 ] 
				
						
						
