باب لا وصية لوارث
2596 حدثنا عن محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء رضي الله عنهما قال ابن عباس فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع
[ ص: 438 ] كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين