باب قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئ وأوصى أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ثم استحسن فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا اؤتمن خان وقال الله تعالى رافع بن خديج إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثا ولا غيره فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو
2598 حدثنا حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا إسماعيل بن جعفر عن نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل أبيه عن رضي الله عنه أبي هريرة إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف آية المنافق ثلاث
[ ص: 441 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم قال