الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2727 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=652670nindex.php?page=treesubj&link=26735_7938_26043كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة
قوله : ( عن الربيع ) بالتشديد ، وأبوها معوذ بالتشديد أيضا والذال المعجمة . لها ولأبيها صحبة .
قوله : ( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ) كذا أورده في الأول مختصرا ، وأورده في الذي بعده وسياقه أتم وأوفى بالمقصود ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق أخرى عن خالد بن ذكوان " ولا نقاتل " وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=26735معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة . قال ابن بطال : ويختص ذلك بذوات المحارم ثم بالمتجالات منهن لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلد ، فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس ، ويدل على ذلك اتفاقهم على أن nindex.php?page=treesubj&link=2025المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري وفي قول الأكثر تيمم ، وقال الأوزاعي تدفن كما هي ، قال ابن المنير : الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والمداوة ضرورة . والضرورات تبيح المحظورات .