الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2755 حدثنا عمرو بن عباس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652696nindex.php?page=treesubj&link=30761_31085_25316_4330ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلة بيضاء وأرضا جعلها صدقة
قوله : ( باب من لم ير nindex.php?page=treesubj&link=30578كسر السلاح وعقر الدواب عند الموت ) كأنه يشير إلى رد ما كان عليه أهل الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات الرئيس فيهم ، وربما كان يعهد بذلك لهم . قال ابن المنير : وفي ذلك إشارة إلى انقطاع عمل الجاهلي الذي كان يعمله لغير الله وبطلان آثاره وخمول ذكره ، بخلاف سنة المسلمين في جميع ذلك انتهى . ولعل المصنف لمح بذلك إلى من نقل عنه أنه كسر رمحه عند الاصطدام حتى لا يغنمه العدو أن لو قتل ، وكسر جفن سيفه وضرب بسيفه حتى قتل كما جاء نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة ، فأشار إلى أن هذا شيء فعله جعفر وغيره عن اجتهاد ، والأصل عدم جواز إتلاف المال ، لأنه يفعل شيئا محققا في أمر غير محقق .
وذكر فيه حديث عمرو بن الحارث الخزاعي " nindex.php?page=hadith&LINKID=888507ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم - أي عند موته - إلا سلاحه " الحديث ، وقد تقدم في الوصايا ، وسيأتي شرحه في المغازي . وزعم الكرماني أن مناسبته للترجمة أنه صلى الله عليه وسلم مات وعليه دين ولم يبع فيه شيئا من سلاحه ولو كان رهن درعه ، وعلى هذا فالمراد بكسر السلاح بيعه ، ولا يخفى بعده .