الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته

                                                                                                                                                                                                        293 حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض ) الحجر بفتح المهلة وسكون الجيم ويجوز كسر أوله .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( وكان أبو وائل ) هو التابعي المشهور صاحب ابن مسعود ، وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( يرسل خادمه ) أي جاريته ، والخادم يطلق على الذكر والأنثى .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( إلى أبي رزين ) هو التابعي المشهور أيضا .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( بعلاقته ) بكسر العين ، أي الخيط الذي يربط به كيسه ، وذلك مصير منهما إلى جواز حمل الحائض المصحف لكن من غير مسه ، ومناسبته لحديث عائشة من جهة أنه نظر حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف بحمل الحائض المؤمن الذي يحفظ القرآن ; لأنه حامله في جوفه ، وهو موافق لمذهب أبي حنيفة ، ومنع الجمهور ذلك وفرقوا بأن الحمل مخل بالتعظيم ، والاتكاء لا يسمى في العرف حملا .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( سمع زهيرا ) هو ابن معاوية الجعفي ، ومنصور ابن صفية منسوب إلى أمه لشهرتها وهو منصور بن عبد الرحمن الحجبي وأمه صفية بنت شيبة بن عثمان من صغار الصحابة .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( ثم يقرأ القرآن ) وللمصنف في التوحيد " كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض " فعلى هذا فالمراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها . قال ابن دقيق العيد : في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن ; لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها ، وفيه جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة ، وهذا مبني على منع القراءة في المواضع المستقذرة ، وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة ، قاله النووي : وفيه جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة ، قاله القرطبي .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية