باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض 
 307 حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب  قال حدثنا  حماد بن زيد  عن  أيوب  عن  حفصة  قال أبو عبد الله أو  هشام بن حسان  عن  حفصة  عن  أم عطية  عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج  أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز قال أبو عبد الله رواه هشام بن حسان عن حفصة عن  أم عطية  عن النبي صلى الله عليه وسلم      	
		
				
						
						
