الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        3432 حدثني عمرو بن عباس حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من أنماط قلت وأنى يكون لنا الأنماط قال أما إنه سيكون لكم الأنماط فأنا أقول لها يعني امرأته أخري عني أنماطك فتقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط فأدعها

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        الحديث التاسع والأربعون حديث جابر في ذكر الأنماط ، وهي جمع نمط بفتحات مثل خبر وأخبار ، والنمط بساط له خمل رقيق ، وسيأتي شرحه في النكاح ، [ ص: 729 ] وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك لما تزوج ، وقوله هنا : " فأنا أقول لها " يعني امرأته كذا في الأصل ، وسيأتي تسمية امرأته هناك . وفي استدلالها على جواز اتخاذ الأنماط بإخباره صلى الله عليه وسلم بأنها ستكون نظر ; لأن الإخبار بأن الشيء سيكون لا يقتضي إباحته إلا إن استدل المستدل به على التقرير فيقول أخبر الشارع بأنه سيكون ولم ينه عنه فكأنه أقره ، وقد وقع قريب من هذا في حديثعدي بن حاتم الماضي في هذا الباب في خروج الظعينة من الحيرة إلى مكة بغير خفير ، فاستدل به بعض الناس على جواز سفر المرأة بغير محرم ، وفيه من البحث ما ذكر .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية