الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
360 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650354nindex.php?page=treesubj&link=1373_1372_1359نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء
قوله : ( باب ما يستر من العورة ) أي خارج الصلاة . والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى أن الواجب ستر السوأتين فقط ، وأما في الصلاة فعلى ما تقدم من التفصيل ، وأول أحاديث الباب يشهد له فإنه قيد النهي بما إذا لم يكن على الفرج شيء أي يستره ، ومقتضاه أن الفرج إذا كان مستورا فلا نهي .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ) أي ابن مسعود . عن ( أبي سعيد ) هكذا رواه الليث عن ابن شهاب ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج كما أخرجه المصنف في اللباس ، ورواه في اللباس أيضا من طريق أخرى عن الليث أيضا عن يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد وسياقه أتم . وفيه النهي عن الملامسة والمنابذة أيضا ، وفيه تفسير جميع ذلك . ورواه في الاستئذان من طريق سفيان عن ابن شهاب عن عطاء [ ص: 569 ] بن يزيد عن أبي سعيد بنحو رواية يونس لكن بدون التفسير ، والطرق الثلاثة صحيحة ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب سمع حديث أبي سعيد من ثلاثة من أصحابه فحدث به عن كل منهم بمفرده .
قوله : ( عن nindex.php?page=treesubj&link=1372اشتمال الصماء ) وبالصاد المهملة والمد ، قال أهل اللغة : هو أن يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده . قال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : سميت صماء ; لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق . وقال الفقهاء : هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا . قال النووي فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر ، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة . قلت : ظاهر سياق المصنف من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع ، وهو موافق لما قال الفقهاء . ولفظه : والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه . وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح ; لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر .
قوله : ( وأن يحتبي ) الاحتباء أن nindex.php?page=treesubj&link=1373_23592يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبا ، ويقال له الحبوة ، وكانت من شأن العرب . وفسرها في رواية يونس المذكورة بنحو ذلك .