الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب المرور في المسجد

                                                                                                                                                                                                        441 حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( باب المرور في المسجد ) أي جوازه ، وهو مستنبط من حديث الباب من جهة الأولوية ، فإن قيل : ما وجه تخصيص حديث أبي موسى بترجمة المرور ، وحديث جابر بترجمة الأخذ بالنصال ، مع أن كلا من الحديثين يدل على كل من الترجمتين ؟ أجيب باحتمال أن يكون ذلك بالنظر إلى لفظ المتن ، فإن حديث جابر ليس فيه ذكر المرور من لفظ الشارع ، بخلاف حديث أبي موسى فإن فيه لفظ المرور مقصودا حيث جعل شرطا ورتب عليه الحكم ، وهذا بالنظر إلى اللفظ الذي وقع للمصنف على شرطه وإلا فقد رواه [ ص: 652 ] النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بلفظ " إذا مر أحدكم " الحديث . وعبد الواحد المذكور في الإسناد هو ابن زياد ، وأبو بردة بن عبد الله اسمه بريد ، وشيخه هو جده أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ، وقد أخرجه المصنف في الفتن من طريق أبي أسامة عن بريد نحوه وكذا أخرجه مسلم من طريقه .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( أو أسواقنا ) هو تنويع من الشارع وليس شكا من الراوي ، والباء في قوله " بنبل " للمصاحبة .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( على نصالها ) ضمن الأخذ معنى الاستعلاء للمبالغة ، أو " على " بمعنى الباء كما تقدم في طريق حماد عن عمرو ، وسيأتي من طريق ثابت عن أبي بردة .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( لا يعقر ) أي لا يجرح ، وهو مجزوم نظرا إلى أنه جواب الأمر ، ويجوز الرفع .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( بكفه ) متعلق بقوله " فليأخذ " وكذا رواية الأصيلي " لا يعقر مسلما بكفه " ليس قوله بكفه متعلقا بيعقر ، ، والتقدير : فليأخذ بكفه على نصالها لا يعقر مسلما . ويؤيده رواية أبي أسامة فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين " لفظ مسلم ، ، وله من طريق ثابت عن أبي بردة " فليأخذ بنصالها ، ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها " .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية