الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب يقل الرجال ويكثر النساء وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء

                                                                                                                                                                                                        4933 حدثنا حفص بن عمر الحوضي حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله ( باب يقل الرجال ويكثر النساء ) أي في آخر الزمان .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم : وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون نسوة ) في رواية الكشميهني امرأة " والأول على حذف الموصوف ، وقوله " يلذن به " قيل لكونهن نساءه وسراريه أو لكونهن قراباته أو من الجميع . وروى علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية من حديث حذيفة قال : " إذا عمت الفتنة ميز الله أولياءه ، حتى يتبع الرجل خمسون امرأة تقول : يا عبد الله استرني يا عبد الله آوني " وقد تقدم حديث أبي موسى موصولا في " باب الصدقة قبل الرد " من كتاب الزكاة في حديث أوله " ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة " الحديث .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( حدثنا هـشام ) هو الدستوائي كذا للأكثر ، ووقع في رواية أبي أحمد الجرجاني " همام " والأول أولى ، وهمام وهشام كلاهما من شيوخ حفص بن عمر المذكور وهو الحوضي ، وسيأتي في الأشربة عن مسلم بن إبراهيم عن هشام .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( إن من أشراط الساعة ) الحديث تقدم في كتاب العلم من رواية شعبة عن قتادة كذلك .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( حتى يكون لخمسين امرأة ) هذا لا ينافي الذي قبله لأن الأربعين داخلة في الخمسين ، ولعل العدد [ ص: 242 ] بعينه غير مراد بل أريد المبالغة في كثرة النساء بالنسبة للرجال ، ويحتمل أن يجمع بينهما بأن الأربعين عدد من يلذن به والخمسين عدد من يتبعه وهو أعم من أنهن يلذن به فلا منافاة .

                                                                                                                                                                                                        قوله ( القيم الواحد ) أي الذي يقوم بأمورهن ، ويحتمل أن يكنى به عن اتباعهن له لطلب النكاح حلالا أو حراما . وفي الحديث الإخبار بما سيقع فوقع كما أخبر ، والصحيح من ذلك ما ورد مطلقا ، وأما ما ورد مقدرا بوقت معين فقال أحمد لا يصح منه شيء ، وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث في كتاب العلم .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية