باب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان  وقال  ابن الزبير  في مريض طلق لا أرى أن ترث مبتوتته وقال الشعبي ترثه وقال ابن شبرمة تزوج إذا انقضت العدة قال نعم قال أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك 
 4959 حدثنا  عبد الله بن يوسف  أخبرنا  مالك  عن  ابن شهاب  أن  سهل بن سعد الساعدي  أخبره أن عويمرا العجلاني  جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري  فقال له يا عاصم  أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم  عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم  عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم  ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم  إلى أهله جاء عويمر  فقال يا عاصم  ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم  لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها قال عويمر  والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر  حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل  فتلاعنا  وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر  كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  ابن شهاب  فكانت تلك سنة المتلاعنين      	
		 [ ص: 275 ] 
				
						
						
