باب حكم المفقود في أهله وماله وقال ابن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة واشترى  ابن مسعود  جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلي وعلي وقال هكذا فافعلوا باللقطة وقال  ابن عباس  نحوه وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود 
 4986 حدثنا  علي بن عبد الله  حدثنا  سفيان  عن  يحيى بن سعيد  عن يزيد  مولى المنبعث  أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وسئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه  وقال ما لك ولها معها الحذاء والسقاء تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك قال  سفيان  فلقيت  ربيعة بن أبي عبد الرحمن  قال  سفيان  ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا فقلت أرأيت حديث يزيد  مولى المنبعث  في أمر الضالة هو عن زيد بن خالد  قال نعم قال  يحيى  ويقول  ربيعة  عن يزيد  مولى المنبعث  عن زيد بن خالد  قال سفيان  فلقيت ربيعة  فقلت له      	
		
				
						
						
