الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5009 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=654903nindex.php?page=treesubj&link=12338_12189_12286أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة
قوله ( باب يلحق الولد بالملاعنة ) أي إذا انتفى الزوج منه قبل الوضع أو بعده .
قوله ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ) قال الطيبي : الفاء سببية أي الملاعنة سبب الانتفاء ، فإن أراد أن الملاعنة سبب ثبوت الانتفاء فجيد ، وإن أراد أن الملاعنة سبب وجود الانتفاء فليس كذلك ، فإنه إن لم يتعرض لنفي الولد في الملاعنة لم ينتف ، والحديث في الموطأ بلفظ " وانتفى " بالواو لا بالفاء . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك ذكره بلفظ " وانتقل " يعني بقاف بدل الفاء ولام آخره وكأنه تصحيف ، وإن كان محفوظا فمعناه قريب من الأول ، وقد تقدم الحديث في تفسير النور من وجه آخر عن نافع بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=845958أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها ، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم فتلاعنا " فوضح أن الانتفاء سبب الملاعنة لا العكس ، واستدل بهذا الحديث على nindex.php?page=treesubj&link=12195مشروعية اللعان لنفي الولد ، وعن أحمد ينتفي الولد بمجرد اللعان ولو لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان ، وفيه نظر لأنه لو استلحقه لحقه ، وإنما يؤثر لعان الرجل دفع حد القذف عنه وثبوت زنا المرأة ثم يرتفع عنها الحد بالتعانها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن نفى الولد في الملاعنة انتفى وإن لم يتعرض له فله أن يعيد اللعان لانتفائه ولا إعادة على المرأة ، وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر بغير عذر حتى ولدت لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة . واستدل به على أنه nindex.php?page=treesubj&link=12195لا يشترط في نفي الحمل تصريح الرجل بأنها ولدت من زنا ، ولا أنه استبرأها بحيضة ، وعن المالكية يشترط ذلك ، واحتج بعض من خالفهم بأنه نفى الحمل عنه من غير أن يتعرض لذلك بخلاف اللعان الناشئ عن قذفها ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن الحامل قد تحيض فلا معنى لاشتراط الاستبراء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : ليس عن هذا جواب مقنع .
قوله ( ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد مالك بهذه الزيادة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ذكروا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا تفرد بهذه اللفظة في حديث ابن عمر ، وقد جاءت من أوجه أخرى في حديث سهل بن سعد كما تقدم من رواية يونس عن الزهري عند أبي داود بلفظ " ثم خرجت حاملا فكان الولد إلى أمه " ومن رواية الأوزاعي عن الزهري " وكان الولد يدعى إلى أمه " ومعنى قوله ألحق الولد بأمه أي صيره لها وحدها ونفاه عن الزوج فلا توارث بينهما ، وأما أمه فترث منه ما فرض الله لها كما وقع صريحا في حديث سهل بن سعد كما تقدم في شرح حديثه في آخره ، وكان ابنها يدعى لأمه ، ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله لها . وقيل معنى إلحاقه بأمه أنه صيرها له أبا وأما فترث جميع ماله إذا لم يكن له وارث آخر من ولد ونحوه ، وهو قول ابن مسعود وواثلة وطائفة ورواية عن أحمد وروى أيضا عن ابن القاسم ، وعنه معناه أن عصبة أمه تصير عصبة له وهو قول علي [ ص: 371 ] nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر والمشهور عن أحمد ، وقيل ترثه أمه وإخوته منها بالفرض والرد وهو قول أبي عبيد ومحمد بن الحسن ورواية عن أحمد ، قال : فإن لم يرثه ذو فرض بحال فعصبته عصبة أمه ، واستدل به على أن الولد المنفي باللعان لو كان بنتا حل للملاعن نكاحها ، وهو وجه شاذ لبعض الشافعية ، والأصح كقول الجمهور أنها تحرم لأنها ربيبته في الجملة