باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله بما تعملون خبير  
 5029 حدثني  إسحاق بن منصور  أخبرنا  روح بن عبادة  حدثنا شبل  عن  ابن أبي نجيح  عن  مجاهد  والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا  قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف  قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم  فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد  وقال  عطاء  قال  ابن عباس  نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وقول الله تعالى غير إخراج   وقال  عطاء  إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن  قال عطاء  ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها      	
		
				
						
						
