باب مهر البغي والنكاح الفاسد وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره ثم قال بعد لها صداقها 
 5031 حدثنا  علي بن عبد الله  حدثنا  سفيان  عن  الزهري  عن  أبي بكر بن عبد الرحمن  عن  أبي مسعود  رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب  وحلوان الكاهن ومهر البغي      	
		
				
						
						
